آقا ضياء العراقي

218

شرح تبصرة المتعلمين

السؤال عن يوم خاص مصادف فيه - : « ليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلاَّ أن تكون نويت ذلك . وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدّق » « 1 » ، وهذه الفقرة توجب تخصيص ما تقدم بالسفر . وبمثله ترفع اليد عن المطلقات الناهية . * * * ( و ) من جملة المستثنيات : صوم ( بدل دم المتعة و ) بدل ( البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب ، عامدا ) ، أما الأول فلرواية يونس المشتملة على أمره عليه السّلام بصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويومها ، ويوم عرفة . وفي ذيلها : فإن أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة ، قال : « فليصم في الطريق » . قال : فقلت : يصوم في السفر ؟ قال : « هو ذا ، هو يصوم في عرفة وأهل عرفة هم في السفر » « 2 » . ولا ينافي ذلك ما في نص آخر من قوله : « إن صامها فأخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر » « 3 » ، لإمكان حمله على دفع توهم الحظر الحاصل من الآية الشريفة . ويؤيده ما في مرسلة المفيد المشتملة على قوله : « أما أني لم آمره بالرجوع إلى مكة ، ولا أشق عليه ، ولا آمره بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله » « 4 » . وأما الثاني وهو صوم بدل البدنة ، فلصحيح ضريس : عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 139 باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 143 باب 11 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 157 باب 46 من أبواب الذبح حديث 10 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 160 باب 47 من أبواب الذبح حديث 5 .